عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

521

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومنه ، ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، وغيره : قال مالك : القائد والسائق والراكب ، كلهم ضامن لما أصابت الدابة بيد أو رجل . قال أشهب ، في كتاب ابن المواز : وإن اجتمعوا في ذلك ، كان على كل واحد ثلث الدية . يريد أن الراكب شركهم في فعل بها ، كان عنه فعلها . قال في الكتابين : إلا أن ترمح / من غير فعل أحد ، وقد فعله عمر ؛ في مجرى الفرس . قال ابن القاسم : والفرس مثل الدابة ، إذا كدمت من شيء ، فعله بها الراكب ؛ ضمن . وما أوطئت بيد أو رجل ؛ يضمنه . وقال في المجموعة : وقال أشهب مثله ، في السائق والقائد والراكب . قال ابن القاسم وأشهب : وإن اجتمع سائق ، وراكب ، وقائد ؛ فما وطئت عليه الدابة ، لم يلزم الراكب وضمنه القائد والسائق . قال أشهب : في الكتابين : وما بعجت أو كدمت ، من غير رمح من أحد منهم ؛ فأحراهم بالضمان السائق ، إن كان سوقه يدعوها ؛ لأنه خلفها ؛ تخافه ساعة تخويفه إياها ، فهي تداري ، ذلك وتخافه ؛ فما أصابت في حين سوقه ، فهو ضامن إن ساقها بزجر ، أو ضرب تخس . وكذلك الراكب ، لو استحثها برجله ، فكدمت ، أو ضربت ، ضمن الراكب . وكذلك القائد لو نهرها بمقودها ، أو صاح عليها ، ففعلت هذا ؛ لضمن . وإن كان اجتمع فعلهم في ذلك ، أشركوا في الضمان ، قال : ولو فعل بها أحدهم ما ذكرنا ، فرفعت رجلها ؛ لضربه ، ففعل بها الآخران ما وصفنا مما